منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين

معهد الأمير نت


 
AccueilالبوابةDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
سورة البقرة - سورة 2 - عدد آياتها 286
سورة يس من الاية 83:1
مما قرأت واعجبني
هل أنت مستعد للمنافسة المسابقة الرمضانية الكبرى
لاتحرم نفسك....ادخل وثقل الميزان.....قبل فوات الأوان
الفرق بين أركان والواجب فى الصلاه
الصبر على المحن و الابتلاء
25 طريقة لربط طفلك بالقـرآن الكريم
اعمال مهمة في يوم الجمعة
منهج الأنبياء في تحكيم شرع الله بين دعوة الاتجاهات الإسلامية
Lun Juil 23, 2012 3:37 am
Lun Juil 23, 2012 3:36 am
Lun Juil 23, 2012 3:33 am
Lun Juil 23, 2012 3:32 am
Lun Juil 23, 2012 3:32 am
Lun Juil 23, 2012 3:31 am
Lun Juil 23, 2012 3:31 am
Lun Juil 23, 2012 3:31 am
Lun Juil 23, 2012 3:30 am
Lun Juil 23, 2012 3:30 am










التبادل الاعلاني
معهد الأمير نت يرحب بكم و يتمنى منكم المساعدة للنهوض به

Partagez | 
 

  منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
maimen055


...::المدير العام::...

...::المدير العام::...
معلوماتاضافية
عدد المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 21/06/2012

 منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين Empty
MessageSujet: منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين    منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين I_icon_minitimeVen Juil 20, 2012 3:42 am

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه والتابعين

وبعد

موقف الناس في مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره

موضوع مهم للغاية وجدته كبحث من شخص بارك الله فيه يعيش في سيرلانكا واحببت ان اعرف اراءكم وتعليقاتكم ولفائدة المسلمين

فهي فتاوى لكبار علماء المسلمين بوجوب الصوم مع البلد الذي تعيش فيه

وليس مع المملكة العربية السعودية ومع الدلائل

والله اعلم

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=228298


موقف الناس في مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره
يواجه المسلمون في كثير من البلدان مشكلة كبيرة في بداية كل شهر رمضان ونهايته وفي عيد الأضحى وذلك تفرقهم إلى فرقتين أو ثلاث فرق ففرقة تبدأ صيامهم على رؤية بلدهم وفرقة تصوم مع أول بلد رأى الهلال في العالم وفرقة تصوم مع السعودية. وقد تحصل بسبب هذا مشاكل عديدة وقد عشناها. منها المشاكل الأسرية قد يكون الرجل يحتفل بعيد الفطر وزوجته صائمة والأطفال ما يدرون ماذا يفعلون؟ وقد يطلب الرجل زوجته أن تطبخ له طعاما لمناسبة العيد فترفض وتقول إنه يوم صوم فلا يجوز لها التعاون في إفطاره فيشتمها ويضربها وهذا ليس خياليا والله لقد حدث مثل هذا في بلدنا. وكذلك قد يكون الأب صائما والأولاد يعيدون عيد الفطر والأم صائمة والبنت تحتفل بالعيد ومنها المشاكل الإجتماعية فيقول البعض : نحن على حق. صمنا مع أول رؤية في العالم وهؤلاء (المخالفون) على ضلال وباطل وارتكبوا الحرام بسبب صومهم يوم عيدنا وهو عيد المسلمين وكيف يفعلون هذا والقمر واحد في الدنيا؟ ويذهب بعض الناس لأداء صلاة العيد في ثياب جديدة متطيبين ويرفعون أصواتهم بالتكبير وآخرون ينظرونهم ويضحكون عليهم وقد يستهزؤون بهم فيحدث ما لا ينبغي حدوثه لاسيما في الأيام المباركة وعائلة تأكل وتشرب وتمرح وجيرانهم صائمون ومسجد يكبر للعيد بمكبرات الصوت ومسجد آخر في نفس القرية يرفع صوته بصلاة التراويح وجماعة تعلن في مسجدهم أن الغد يوم عيد والصوم فيه حرام وجماعة أخرى في نفس القرية تعلن في مسجدهم أن الغد يوم صوم والفطر فيه حرام وبينما في القرية كفار يضحكون على المسلمين. وقد ينشر في صحيفة أن تراء الهلال يكون هذه الليلة وينشر في صحيفة أخرى أنه يكون غدا. وقد يحدث التشاجر والتضارب بين الجماعات وقد ينظر أحدهم آخر كالكافر وقد يشكك الرجل في نية أخيه وهذه المشاكل ليست بين المخالفين في العقيدة فقط بل بيننا -السلفيين القلة – والزوج يأخذ بقول فلان من طلبة العلم والزوجة تأخذ بقول فلان آخر منهم وكلاهما سلفي.
لكن علماءنا حذروا من هذا التفرق الشنيع في البلد الواحد وبينوا أن هذه مسألة خلافية سائغ فيها الخلاف لكن لا يجوز فيها التفرق فعلى كل الناس أن يصوموا مع دولتهم ويفطروا معها سواء اعتبروا اختلاف المطالع أم لم يعتبروه. وأن يُجعل أمر الصيام في كل دولة إلى دور القضاء والعلماء فإن كان البلد غير إسلامي يُعمل بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي -أو نحوه- في البلاد محافظة على الوحدة الإسلامية.
وقد نقلت هنا أقوال عدة من العلماء والدعاة منهم من يرى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من يرى عدم اعتباره فقد اتفقوا في هذا الأمر- عدم التفرق - على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم لعل الله تعالى يرشد بها أناسا.وهو ولي التوفيق والقادر عليه.
وأريد أن أجمع أقوالا أخرى في الموضوع لغير هؤلاء العلماء الذين نقلت أقوالهم هنا أو أقوالا لهم أنفسهم هي أدل وأوضح مما نقلتها فنرجو التعاون ممن أمكنه ذلك .جزاكم الله خيرا.
أسماء أهل العلم والدعاة الذين نقلت موافقتهم على هذا الرأي
1. العلامة محمد الأمين الشنقيطي
2. العلامة محمد ناصر الدين الألباني
3. العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن باز
4. العلامة محمد بن صالح بن عثيمين
5. الشيخ عبد المحسن العباد البدر
6. الشيخ عبد الرزاق عفيفي
7. الشيخ محضار عقيل
8. الشيخ عبد الله بن حميد
9. الشيخ عبد الله خياط
10. الشيخ محمد الحركان
11. الشيخ عبد المجيد حسن
12. الشيخ عبد العزيز بن صالح
13. الشيخ صالح بن غصون
14. الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ
15. الشيخ سليمان بن عبيد
16. الشيخ محمد بن جبير
17. الشيخ عبد الله بن غديان
18. الشيخ راشد بن خنين
19. الشيخ صالح بن لحيدان
20. الشيخ عبد الله بن منيع
21. الشيخ عبد الله بن قعود
22. الشيخ محمد رشيدي
23. الشيخ محمد بن عبد الله السبيل
24. الشيخ حسنين مخلوف
25. الشيخ محمد رشيد قباني
26. الشيخ الشاذلي النيفر
27. الشيخ محمود الصواف
28. الشيخ عبد القدوس الهاشمي
29. الشيخ مبروك العوادي
30. الشيخ محمد سعيد رسلان
31. الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس
32. د. يوسف القرضاوى
33. د .حسام الدين موسى عفانة - القدس
34. د. محمد بن سليمان المنيعي- عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
35. د. يوسف بن أحمد القاسم - عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
36. د . الشيخ هاني بن عبدالله الجبير - قاضي بمحكمة مكة المكرمة





ماذا قال العلماء الذين يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع,في تطبيق رأيهم ؟

علام اتفق العلماء المختلفون في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره ؟

ألا إن العلماء لم يقولوا قط بتفريق المسلمين في العيد والصوم.

على كل مسلم أن يصوم ويفطر مع دولته .

الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس لا مع الشواذ .


قال العلامة المحدث ناصر الدين الألباني ( رحمه الله رحمة واسعة ) وهو ممن يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع :

1- في تمام المنة – ص398-399
وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان .

2- وفي السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 2624 – 6/254
و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم ، كما يوحدون يوم حجهم ، ولريثما يتفقون على ذلك ، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم ، فبعضهم يصوم مع دولته ، و بعضهم مع الدولة الأخرى ،وذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول . والله تعالى ولي التوفيق.
3- وفي السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 224 – ص 1/443-445
بعد أن صحح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون ، و الفطر يوم تفطرون ، و الأضحى يوم تضحون " قال :
فقه الحديث : قال الترمذي عقب الحديث : " و فسر بعض أهل العلم هذا الحديث , فقال : إنما معنى هذا الصوم و الفطر مع الجماعة و عظم الناس " .
و قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 72 ) : " فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس , و أن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره , و يلزمه حكمهم في الصلاة و الإفطار و الأضحية "
وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " ( 3 / 214 ) , وقال : " وقيل : فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم و يفطر , دون من لم يعلم , و قيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما , كما لم يكن للناس " . و قال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي : " والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل , و ليس لهم التفرد فيها , بل الأمر فيها إلى الإمام و الجماعة , و يجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة , و على هذا , فإذا رأى أحد الهلال , و رد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور , و يجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك " . قلت : و هذا المعنى هو المتبادر من الحديث , و يؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر , فبينت له أنه لا عبرة برأيه و أن عليه اتباع الجماعة فقالت : " النحر يوم ينحر الناس , والفطر يوم يفطر الناس " قلت : وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس و توحيد صفوفهم , و إبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية , فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - و لو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم و التعبيد وصلاة الجماعة , ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة و العضو و خروج الدم من نواقض الوضوء , و منهم من لا يرى ذلك , و منهم من يتم في السفر , و منهم من يقصر , فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد , و الاعتداد بها , وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء , و لقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى, إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه , فروى أبو داود ( 1 / 307 ) أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا , فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين , و مع أبي بكر ركعتين , و مع عمر ركعتين , و مع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها , ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين , ثم إن ابن مسعود صلى أربعا ! فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعا ?‎! قال : الخلاف شر . و سنده صحيح . و روى أحمد ( 5 / 155 ) نحو هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين . فليتأمل في هذا الحديث و في الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم , و لا يقتدون ببعض أئمة المساجد , و خاصة في صلاة الوتر في رمضان , بحجة كونهم على خلاف مذهبهم ! و بعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك , ممن يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين , معتدا برأيه و علمه , غير مبال بالخروج عنهم , فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم , لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل و غرور , فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة .


من فتاوى العلامة الفقيه المفتي ابن باز (رحمه الله رحمة واسعة) وهو ممن يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع :

1- في مجموع فتاوى ابن باز (15 / 102)
س: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية، وأعلن ذلك، ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان، فما الحكم ؟ هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان ؟ وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال - أي يوم العيد - ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء .
ج : على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ، ويفطر معها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون » . وبالله التوفيق.

2- وفي مجموع فتاوى ابن باز أيضا (15 / 103- 104)
س: ذكرتم أن الرؤية في الباكستان لهلال رمضان وشوال تتأخر بعد السعودية يومين ، وسألتم : هل تصومون مع السعودية أو مع الباكستان ؟
ج : الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم ؛ لأمرين:
أحدهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون » خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون ، وإفطاركم معهم حين يفطرون ؛ لأنكم داخلون في هذا الخطاب، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع. وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم.
الأمر الثاني: أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشا ودعوة للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف ؛ ولهذا قال تعالى: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن : « بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا » .




العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله تعالى رحمة واسعة) وهو من يرون اعتبار اختلاف المطالع

قال رحمه الله في مجموع الفتاوى له (ج 19 ص41):
...ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأَمَرَ حاكمُ البلاد بالصوم ، أو الفطر وجب امتثال أمره ؛ لأن المسألة خلافية ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه ، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه .

وقال أيضا في الشرح الممتع على زاد المستقنع - (6 / 311)
وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع، ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس.

فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية


فتاوى اللجنة الدائمة (10 / 109-112)
الفتوى رقم ( 1657 )
س1: نحن الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا ، يصادفنا في كل بداية لشهر رمضان مشكلة تسبب انقسام المسلمين إلى ثلاث فرق:
1 - فرقة تصوم بتحري الهلال في البلدة التي يسكنون فيها.
2 - فرقة تصوم مع بداية الصيام في المملكة العربية السعودية .
3 - فرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال في أماكن متعددة في أمريكا ، وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز المختلفة برؤيته فيصوم مسلمو أمريكا كلهم في يوم واحد على الرغم من المسافات الشاسعة التي بين المدن المختلفة.
فأي الجهات أولى بالاتباع والصيام برؤيتها وخبرها؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
ج: قد سبق أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية هذه المسألة وأصدر فيها قرارا مضمونه ما يلي: أولا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره. ثانيا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } وبقوله صلى الله عليه وسلم: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ثالثا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع: عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه » (2) الحديث، وما في معنى ذلك من الأدلة. وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين في الدول التي حكوماتها غير إسلامية يقوم مقام حكومة إسلامية في مسألة إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين. وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من قرار مجلس الهيئة يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين: إما اعتبار اختلاف المطالع، وإما عدم اعتبار ذلك، ثم يعمم ما رآه على المسلمين في الدولة التي هو فيها، وعليهم أن يلتزموا بما رآه وعممه عليهم؛ توحيدا للكلمة، ولبدء الصيام وخروجا من الخلاف والاضطراب، وعلى كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقومون فيها، فإذا رآه ثقة منهم أو أكثر صاموا بذلك، وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك. وهذا في دخول الشهر. أما في خروجه فلا بد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوما؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز .......... نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود ....................... عضو: عبد الله بن غديان
وكذلك انظر : قرار هيئة كبار العلماء في : أبحاث هيئة كبار العلماء - (3 / 32) قرار رقم (2)
وفيه ذكر العلماء المشاركين في الدورة التي صدر هذا القرار فيها وهم :
1- عبد الرزاق عفيفي 2- محمد الأمين الشنقيطي 3- محضار عقيل
4- عبد العزيز بن باز 5- عبد الله بن حميد 6- عبد الله خياط
7- محمد الحركان 8- عبد المجيد حسن 9- عبد العزيز بن صالح
10- صالح بن غصون 11- إبراهيم بن محمد آل الشيخ
12- سليمان بن عبيد 13- محمد بن جبير 14- عبد الله بن غديان
15- راشد بن خنين 16- صالح بن لحيدان 17- عبد الله بن منيع


العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى

قال حفظه الله تعالى في شرح سنن أبي داود:
.........والذي يظهر في مثل هذا أن المسلمين لو اجتمعوا واتحدوا في صيامهم فلاشك أن هذا هو الأولى، ولكن إذا لم يحصل ولم يتأت ذلك فإن كل بلد يعولون على ما يفتيهم به علماؤهم، فإن وافقوا أهل بلد معين تابعوهم في ذلك، وإن رأوا أنهم يستقلون برؤيتهم فلهم ذلك.


المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة

في بيان توحيد الأهلة من عدمه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد: لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة، تقبله الفطرة السليمة، والعقول المستقيمة، لموافقته للمصالح، ففي مسألة الأهلة، ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب، كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع، لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعًا وعقلاً، أما شرعًا فقد أورد أئمة الحديث حديثَ كريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه مسلم في صحيحه). وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله: (باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد، لا يثبت حكمه لما بَعُدَ عنهم). ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة (أبو داود والترمذي والنسائي) في تراجمهم له. وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهلال، ولا تُفطِروا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ عَلَيكُم فاقْدُروا لَه". رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب، الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة، ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهارًا عند آخرين، فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار؟ أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة- وقد قرر العلماء من كل المذاهب: أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير، فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان: كخراسان من الأندلس، ولكل بلد حكم يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع، للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل.
وأما عقلاً: فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنه من الأمور المشاهدة، التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك التي منها أوقات الصلاة. ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية- وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي؛ لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم ، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد الله بن حميد, نائب الرئيس: محمد علي الحركان, الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود (غائب)، مصطفى الزرقا (غائب عند التوقيع)، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (غائب)، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي، مبروك العوادي، أبو الحسن الندوي (غائب عند التوقيع)

الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس

قال حفظه الله تعالى في فتاواه:
......هذا، وإن كان القول بتوحيد الرؤية يوجب التوافق بين أحكام الشرع وأوضاع الكون، ويتفق مع رغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلّ ما يفرق جمعهم، إلاّ أنّ الميزان المقاصدي يقتضي أنّه إذا ثبت عند ولي المسلمين أحد النظرين إمّا توحيد المطالع أو اختلافها، وأصدر حكما على وفقه لزم على جميع من تحت ولايته الالتزام بصوم أو إفطار لاعتقاده بأحقيته في اجتهاده ولو في خصوص بلد إسلامي، إذ العبرة في العبادات الجماعية مع الجماعة وإمامهم درءا للفرقة، قولا واحدا سواء عند من اعتبر المطالع في ثبوت الأهلة أو من نازعه في هذا الاعتبار لقوله صلى الله عليه وسلم:" الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون"
وقال أيضا في حكم من انتقل إلى بلد بنقصان صيام أو زيادة:
فالأصل أن المسلم يصوم ويفطر مع الجماعة وعِظَمِ الناس وإمامهم حيثما تواجد، سواء مع أهل بلده أو مع بلدِ غيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» ، وهذا المعنى من وجوب الصوم والفطر مع الجماعة في الحديث احتجّت به عائشة رضي الله عنها على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر، حيث قال: «دَخلتُ على عائشةَ رضي الله عنها يوم عرفة، فقالت: اسقوا مسروقًا سويقًا، وأكثروا حلواه، قال: فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلاّ أني خفت أن يكون يوم النحر، فقالت عائشة رضي الله عنها: النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَالفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ» ، ومنه يفهم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوها لا عبرة فيها للآحاد، وليس لهم التفرّد فيها، ولا أن يتبعوا الجماعة غير الجماعة التي يتواجدون بينهم، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة التي وجد معهم صومًا وإفطارًا. وإذا كان حكمهم يلزمه، فإن أفطر لأقلَّ من تسعةٍ وعشرين يومًا مع البلد الذي انتقل إليه وجب أن يقضي بعده ما نقص من صومه، لأن الشهر القمري لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ولا يزيد عن ثلاثين يومًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا هذا وكذلك إذا أكمل صيام ثلاثين يومًا ثمّ انتقل إلى بلد بقي على أهله صيامُ يوم أو أكثر وجب عليه موافقتهم في صومهم، وما زاده من الشهر كان له نفلاً كما يوافقهم في فطرهم والتعييد معهم تحقيقًا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلّ ما يفرق صفّهم ويشتّت شملهم، فإنّ يد الله مع الجماعة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.
الجزائر في 11 رمضان 1427هـ
الموافق ل 4 أكتوبر 2006م

الشيخ محمد سعيد رسلان
قال حفظه الله تعالى في خطبة في مسألة اختلاف المطالع:
...ثم نقول لك أن تَتَّبع الشيخ ناصر في إجازته فيما أجازه - مع قوله بقول من يقول -, أن تتبع الشيخ في هذا, وأن تتبع قرار مجلس هيئة كبار العلماء, وأن تتبع قول الشيخ صالح رحمة الله عليه, وهو من هو فقها .. فقها, خاصة في الفقه والأصول رحمة الله عليه, فكان من أصحاب الأصول رحمة الله عليه, أن تأخذ بقوله، ومعه الدليل العقلي والنقلي, وأن تأخذ بإجازة الشيخ ناصر، وكذلك بقرار مجلس هيئة كبار العلماء أو أن تسير وراء فلان وفلان وليس معه شيء؟!

د . الشيخ هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
السؤال : السلام عليكم. السؤال عن اختلاف المطالع في شهر ذي الحجة هل يجوز بمعنى أن يكون اليوم عيد في معظم الدول وفي دول أخرى يكون عندهم صوم يوم عرفة كما حدث في باكستان وموريتانيا، وهل يوم عرفة لا يرتبط بالمكان أي وقوف الحجيج في صعيد عرفات ، وهل يحصل للمسلم في مثل هذه البلاد أجر صوم يوم عرفة؟ وإن كان يوافق العيد في السعودية أفتونا أثابكم الله.
الجواب /
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد ..
فإذا كان المسلم في بلد يعمل الرؤية الشرعية، ويعتمدها طريقاً لإثبات التاريخ فإن المسلم فيه يعمل بمقتضى ما أثبته المختصون عنده، ويصوم عرفة يوم التاسع، ولو كان يوافق في مكة اليوم الثامن أو العاشر، أما في المناسك فإنه يعمل بالرؤية حسب ثبوتها في مكة، عن أبي هريرة – رضي الله عنه- أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون"،رواه الترمذي (697)، وأبو داود (2324) وابن ماجة (1660)، ومثله عن عائشة – رضي الله عنها- عند الترمذي (802)، وصححه الألباني في السلسلة برقم (224)، والله الموفق والهادي.

د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
...... وعلى كل حال، فالمهم ألا يكون هذا الأمر سبباً في الفرقة والشقاق، كما هي الحال في واقع بعض الجاليات المسلمة في بلاد الكفر، وللأسف، بل الواجب أن يتفق عوام المسلمين هناك مع علمائهم، وإذا كان المسلمون في الصين سيتبعون ما تكون عليه الرؤية في مكة، بناء على توجيه أهل العلم منهم، فإنهم متى ما أعلنوا أن رمضان قد ثبت بتلك الرؤية فإنه يشرع لهم صلاة التراويح،......

د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
وأما سؤالك عن الصيام فالذي يتأكد في حقك أن تصوم مع المسلمين في البلد الذي تقيم فيه وتفطر معهم؛ لعموم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- : " الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون". رواه الترمذي (697) وحسنه. ......................فإذا ثبتت الرؤية لأهل بلد وجب على أهلها كلهم الصوم؛ ولأن في الصوم يوم يفطر الناس والفطر يوم يصوم الناس فتنة لا يجوز وقوعها.


د. يوسف القرضاوي

...الثالثة : أن السعي إلى وحدة المسلمين في صيامهم وفطرهم، وسائر شعائرهم وشرائعهم، أمرٌ مطلوب دائما، ولا ينبغي اليأس من الوصول إليه، ولا من إزالة العوائق دونه، ولكن الذي يجب تأكيده وعدم التفريط فيه بحال، هو : أننا إذا لم نصل إلى الوحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم، فعلى الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الإسلام في القطر الواحد .
فلا يجوز أن نقبل بأن ينقسم أبناء البلد الواحد، أو المدينة الواحدة، فيصوم فريقٌ اليوم على أنه من رمضان، ويفطر آخرون على أنه من شعبان، وفي آخر الشهر تصومُ جماعة، وتعيد أخري، فهذا وضع غير مقبول .
فمن المتفق عليه أن حكم الحاكم، أو قرار ولي الأمر يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيها.
فإذا أصدرت السلطة الشرعية المسئولة عن إثبات الهلال في بلد إسلامي ــ المحكمة العليا، أو دار الإفتاء، أو رئاسة الشؤون الدينية، أو غيرها ــ قرارها بالصوم أو بالإفطار، فعلى مسلمي ذلك البلد الطاعة والالتزام ؛ لأنها طاعة في المعروف، وإن كان ذلك مخالفا لما ثبت في بلد آخر، فإن حكم الحاكم هنا رجح الرأي الذي يقول : إنَّ لكل بلد رؤيته .
وقد ثبتَ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون " (الترمذي : وقال : حسن غريب 697)، وفي لفظ " وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون " أبو داود (2324)، وابن ماجة (1660)، بلفظ : "الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون " رواه من طريق حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال الشيخ شاكر : (وهذا إسناد صحيح جدًا على شرط الشيخين)، وقد روى أبو داود هذا الحديث تحت عنوان "باب إذا أخطأ القوم الهلال " .
قال الإمام الخطابي : معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قومًا اجتهدوا، فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض، فلا شيء عليهم من وزر أو عنت، وكذلك هذا في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة، فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاهم كذلك، وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده . ا هـ .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .


د .حسام الدين موسى عفانة
أبوديس - القدس
تفرق المسلمين في رؤية الهلال
يقول السائل : ما قولكم في رؤية أهل بلد الهلال ، فهل يلزم المسلمين في البلدان الأخرى الصوم ؟
الجواب : إن هذه المسألة محل اختلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً ، وكثر الحديث عنها في هذه الديار وخاصة في أعقاب ما حصل في نهاية رمضان من العام 1413هـ حيث حصلت بلبلة يبن الناس في اليوم الأخير من رمضان وفي يوم العيد أدت إلى أمور تتعارض مع شريعتنا الإسلامية .
فأقول وبالله التوفيق :
لا شك أن جمهور أهل العلم يرون أنه لا عبرة باختلاف المطالع وأن على المسلمين جميعاً أن يصوموا في يوم واحد .
وأنا أقول بهذا القول وأعتقد رجحانه ، ولكن هذا الرأي مع قوته ورجحانه إلا أنه رأي نظري لم يأخذ طريقه إلى التطبيق الفعلي في تاريخ المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا تعلم فترة جرى فيها توحيد المسلمين على رؤية واحدة إلا أن يكون حصل ذلك عرضاً ودون ترتيب لذلك الأمر .
وقد يستغرب بعض الناس هذا الكلام ولكنه الواقع ، لأن جمع المسلمين على رؤية واحدة عند الصيام أو عند الأعياد ، يحتاج إلى وسائل إتصالات حديثة وسريعة حتى يصل الخبر خلال ساعات إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي ليصوموا في نفس اليوم . وهل هذا الأمر كان متوفراً للمسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء من بعده ! ونحن نعلم أن وسائل الاتصال الحديثة قريبة العهد ، ولنضرب مثلاً يقرب الصورة ففي عهد الخلافة الراشدة كان مقر الخليفة في المدينة المنورة وكانت دولة الخلافة مترامية الأطراف فهل كان إذا ثبت رؤية هلال رمضان لدى الخليفة في المدينة المنورة تطير البرقيات وتشتغل الهواتف لإخبار المسلمين في اليمن وفي مصر والشام وفي العراق ليصوموا في يوم واحد ؟ كل ذلك ما حصل وما وقع .
ومن قال بخلاف هذا فقد أخطأ .
ولا شك أنني آمل أن يتحقق جمع المسلمين على رؤية واحدة وأن هذا الأمر لسهل ميسور في هذا الزمان في ظل دولة إسلامية واحدة ومع تقدم وسائل الإتصال ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل ، أقول : بأنه يجب على أهل كل بلد من بلدان المسلمين أن يصوموا في يوم واحد وأن يكون عيدهم في يوم واحد . فنحن أهل فلسطين علينا أن نصوم جميعاً في يوم واحد وأن يكون عيدنا واحداً لأن في هذا الأمر محافظة على وحدتنا الجزئية إلى أن تتحقق وحدة العالم الإسلامي الكلية ، فلا يقبل أن يختلف أهل البلدة الواحدة أو المدينة الواحدة أو القرية الواحدة ، فبعضهم صائم وبعضهم يصلي العيد .
وضابط هذا الأمر هو الإلتزام بما يصدر عن أهل العلم في ذلك البلد وهم القضاة في المحاكم الشرعية وطاعتهم في ذلك طاعة في المعروف وإن كان هذا مخالفاً لرؤية أهل بلد آخر ، لأن الأصل في الصوم أن يكون مع جماعة المسلمين وعامتهم لما ثبت في الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ) رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي وهو حديث صحيح .
قال الإمام الترمذي رحمه الله :[ وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس وعلى المسلمين في هذه الديار أن يعلموا أنه يسعهم ما وسع المسلمين في السابق ، بل أيام قيام دولة الإسلام ، فما كانوا يصومون في يوم واحد وما كان عيدهم في يوم واحد لما ذكرته سابقاً ، وأنقل كلام بعض أهل العلم في ذلك :
قال الإمام السبكي رحمه الله ، في كتابه " العلم المنشور في إثبات الشهور " ص15 ما نصه :[ ... لأن عمر بن الخطاب وسائر الخلفاء الراشدين لم ينقل أنهم كانوا إذا رأوا الهلال يكتبون إلى الآفاق ولو كان لازماً لهم لكتبوا إليهم لعنايتهم بأمور الدين ] ....................................
الاختلاف في بداية الصيام
يقول السائل : ما قولكم فيمن ابتدأ صيام رمضان هذا العام يوم الأربعاء اتباعاً لما أعلن في اليمن من ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء؟
الجواب : إن قضية بداية شهر الصوم ونهايته تشكل مثاراً للنزاع والاختلاف في كل عام تقريباً والمسألة محل اختلاف بين أهل العلم منذ عهد بعيد فمن العلماء من يرى أن لا عبرة باختلاف المطالع وأن على المسلمين جميعاً أن يصوموا إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد والرأي الآخر في المسالة وهو أن لكل بلد رؤيتهم قال به جماعة من أهل العلم والمسألة مسألة اجتهادية محتملة واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيىء على الأمة تخشى عاقبته ، لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر .
وإن كنت أعتقد رجحان القول الأول بعد النظر في أدلته ولكن هذا القول وهو عدم اعتبار اختلاف المطالع رأي نظري لم يجد طريقه إلى التطبيق العملي في تاريخ المسلمين من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عصرنا الحاضر لعدم توفر وسائل الاتصال التي تربط أنحاء الدولة الإسلامية بعضها مع بعض ومعلوم أن وسائل الاتصال حديثة العهد.
إذا تقرر هذا فأقول إن الأمل كبير أن تتوحد الأمة الإسلامية تحت راية لا إله إلا الله ، محمد رسول الله وأن تلتزم بشرع الله كاملاً .
ومن ضمن ذلك بداية الصوم ونهايته ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل المنشود أرى أن على مسلمي كل بلد أن يلتزموا بالصوم جميعا بناءً على ما تعلنه الجهة المخولة في كل بلد كالقضاء الشرعي أو الإفتاء أو المراكز الإسلامية .
ويدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحّون ) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وهو حديث صحيح .
قال الإمام الترمذي :[ وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس ].
إن المحافظة على وحدة المسلمين الجزئية في البلد الواحد مطلوبة ويجب العمل لها إلى أن تتحقق وحدة المسلمين الكلية أقول هذا ونحن قد وجدنا تمزق هذه الوحدة في البلد الواحد بل في الأسرة الواحدة فبعض الناس صام يوم الأربعاء والأكثر صاموا يوم الخميس وقلة صامت يوم الجمعة فهل هذا مقبول في شرع الله أن تكون بداية رمضان في ثلاثة أيام وماذا سنصنع في العيد ، هل سيكون عيد الفطر ثلاثة أعياد وهل ستقام صلاة العيد على مدى ثلاثة أيام ؟
ويزعم الذين صاموا يوم الأربعاء أن رأيهم هو الصواب لأنهم أخذوا بالحديث النبوي :( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) متفق عليه ، وعلى الناس أن يتبعوا ذلك .
ولكن أقول لهم ما هي نتيجة صومكم يوم الأربعاء اتباعاً لليمن ؟ النتيجة هي تفرق الأسرة الواحدة في الصيام وتفرق البلدة الواحدة !! ثم هل تتحقق وحدة المسلمين إن صاموا في يوم واحد وأفطروا في يوم واحد مع هذا التمزق السياسي الموجود !!؟
إن الحديث عن وحدة المسلمين في الصيام وفي العبادة في ظل الواقع السياسي الممزق للأمة الإسلامية ما هو إلا ترف فكري وقصور في الهمة وتعامي عن مواجهة الحقيقة والواقع فلو فرضنا جدلاً أن جميع دول مسلمي اليوم صامت في يوم واحد فهل توحدت الأمة ؟ الجواب بالتأكيد لا .
إن وحدة الأمة الإسلامية أعمق من وحدتهم في الصيام والعيد وإن وحدة المسلمين الحقيقية تكون بتحكيم شرع الله تعالى في جميع شؤونهم !
إن الذين صاموا يوم الأربعاء لم يتعلموا الدرس مما حصل في رمضان سنة 1413 هـ عندما اختلف المسلمون في نهاية رمضان ولم يستخلصوا العبر مما حدث حينذاك .
السؤال الآن ما هو المخرج من هذا الخلاف والنزاع في بداية رمضان ونهايته فالذين يقولون نصوم مع أول بلد يعلن الصوم ، ليس لديهم السلطان ليلتزم الناس بقولهم فالخلاف سيستمر ولن ينقطع .
وأعتقد أنه يسع المسلمين اليوم ما وسع المسلمين خلال تاريخهم الطويل وحين كانت لهم دولة واحدة فما كانوا يصومون في يوم واحد وما كان عيدهم واحداً .
وبناءً على ما تقدم أرى أن الحل الصحيح لهذه القضية هو الالتزام بما تعلنه الجهة المخولة في كل بلد كالقاضي الشرعي أو دار الإفتاء فيصوم أهل القطر الواحد جمعياً ويفطرون جميعاً وإذا أطعنا هؤلاء القضاة والمفتين في هذا الأمر فإنما نطيعهم في المعروف بغض النظر عمن عينهم فحكم الحاكم الشرعي في مثل هذه المسألة يقطع النزاع ويرفع الخلاف .
ومعلوم أن جميع المسلمين في هذه البلاد يرجعون إلى القضاء الشرعي في قضاياهم المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها فيقبلون قولهم فلم لا يقبلون قولهم في هذه المسألة ؟
.................................................. ................. وأخيراً أقول إن على المنادين بوحدة المسلمين في الصوم أن يكفوا عن هذه الدعوى لما فيها من تفريق للمسلمين في البلد الواحد وأن يسعوا سعياً حقيقياً إلى الوحدة الحقيقية للمسلمين لا مجرد كلام وتنظير فلسفي وعليهم أن يتركوا قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في دول مسلمي اليوم وإن الذي يكفل وحدة المسلمين الحقيقية هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - في جميع شؤونهم وليس مجرد اتفاقهم على الصيام والعيد في يوم واحد .
الصوم والفطر مع الجماعة
يقول السائل: ما قولكم فيما حدث يوم الثلاثين من رمضان هذا العام حيث إن بعض الناس قلدوا ما أعلن في بعض مناطق العراق أن عيد الفطر يوم الاثنين 24- 11- 2003 فعيدوا في ذلك اليوم وخالفوا ما عليه أكثر المسلمين في العالم حيث إن العيد كان يوم الثلاثاء 25-11-2003 مما أحدث بلبلة بين عامة الناس أفيدونا.
الجواب: إن مما يؤسف له تكرر هذه المشكلة في بلادنا على يد فئة تشذ وتخالف جماعة الناس بزعم أنهم يتبنون وحدة المطالع فيصومون مع أول من يعلن الصيام ويفطرون مع أول من يعلن الفطر، والغريب في الأمر أن هؤلاء يتبنون هذا الحكم في الصيام فقط ولا يتبنون في بقية أحكام الصوم؟! ثم هؤلاء الذين عيدوا يوم الاثنين لم يصلوا العيد في ذلك اليوم بل صلوا العيد يوم الثلاثاء. إن هذا لشيء عجاب فصلاة العيد مشروعة يوم العيد فكيف يصلونها في اليوم التالي للعيد على رأيهم الأعرج!! ومن المعلوم أن قضية بداية شهر الصوم ونهايته تشكل مثاراً للنزاع والاختلاف في كل عام تقريباً، والمسألة محل اختلاف بين أهل العلم منذ عهد بعيد، فمن العلماء من يرى أن لا عبرة باختلاف المطالع، وأن على المسلمين جميعاً أن يصوموا إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد، والرأي الآخر في المسألة وهو أن لكل بلد رؤيتهم قال به جماعة من أهل العلم، والمسألة مسألة اجتهادية محتملة واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس. وإن كنت أعتقد رجحان القول الأول بعد النظر في أدلته ولكن هذا القول وهو عدم اعتبار اختلاف المطالع رأي نظري لم يجد طريقه إلى التطبيق العملي في تاريخ المسلمين من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى عصرنا الحاضر لعدم توفر وسائل الاتصال التي تربط أنحاء الدولة الإسلامية بعضها مع بعض ومعلوم أن وسائل الاتصال حديثة العهد. ................................وينبغي التنبيه أن ما فعله هؤلاء يؤكد ما أقوله دائماً أن الصوم والفطر ليس عملاً فردياً يقوم به فرد أو أفراد لوحدهم بل الصيام والعيد عبادة جماعية تتم مع الجماعة فلا يصح أن يصوم أحد رمضان لوحده وكذلك لا يصح أن يعيد فرد لوحده وهذا هو المفهوم المستمد من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال:( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي وهو حديث صحيح كما قاله الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/213. قال الإمام الترمذي رحمه الله:[ وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس ].

الهلال في بلد غير إسلامي
وجاء في كتاب أركان الإسلام : ويُجعل أمر الصيام في كل دولة إلى ولي الأمر العام للدولة، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت طاعته، فإن لم يكن ولي الأمر مسلماً يُعمل بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي -أو نحوه- في البلاد محافظة على الوحدة الإسلامية.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هل يشكّل المسلمون في بلاد الغرب لجنة لتحري رؤية الهلال؟
سؤال: هل يجوز للمسلمين الذين يقيمون في بلد ليس بإسلامية أن يشكلوا لجنة تقوم بإثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله . المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة .
__________________
الموضوع الأصلي : منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين الكاتب : maimen055المصدر : معهد الأمير نت
Revenir en haut Aller en bas
farfour


 

 
معلوماتاضافية
عدد المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 20/07/2012

 منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين Empty
MessageSujet: Re: منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين    منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين I_icon_minitimeLun Juil 23, 2012 3:25 am

شكرا
الموضوع الأصلي : منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين الكاتب : farfourالمصدر : معهد الأمير نت
Revenir en haut Aller en bas
 

منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 

 Sujets similaires

-
»  حُكم المظاهَرات -فتاوى للوالد الألبانيّ رحمه الله-
Page 1 sur 1

 كلماتدلالية كلماتدلالية
منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين اصحاب كول , منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين جديد على منتديات اصحاب كول , منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين , منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين eshary , منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين telecharger 2011 , منقول لايجوز الصوم مع السعودية وانما مع البلد فتاوى الالباني وابن باز وابن عثيمين
 KonuLinki الموضوع
 كود BBCode BBCode
 كودHTML HTML Kodu
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
معهد الأمير نت :: (¯`·._) ( الأقسام الإسلامية ) (¯`·._) :: | | إسلـاميات ~-

Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Forum gratuit